فهرس الكتاب
الصفحة 473 من 915
لها في الصورة الأولى وأما في الثانية فلما كان الزوج مسلما وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له عقد النكاح والكافر ليس أهلا لذلك فكانت الولاية للحاكم ومن قال نأذن لمسلم يباشر العقد فلأنه ولي في الحقيقة ولكن اتصال هذا العقد بمسلم من مباشر الكافر له فيباشره مسلم بإذن الولي جمعا بين الحقين حق الولي وحق المسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يقصد بالشيخ ابن قدامة في كتابة المغنى في الفقه الحنبلى.
حجم الخط: