فهرس الكتاب
الصفحة 485 من 915
طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فلم يبح نكاح الأمة إلا عند عدم الطول لنكاح الحرة المؤمنة. وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قدر على حرة كتابية فألغيتم وصف الإيمان في الأصل فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل؟
قال المحرمون: واللفظ لأبي يعلى لو خلينا والظاهر لقلنا إيمان المحصنات
حجم الخط: