فهرس الكتاب
الصفحة 489 من 915
بملك اليمين وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده ينعقد رقيقا لمالك الأمة وفي ذلك التسبب إلى إثبات ملك الكافر على المسلم فافترقا، ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين ولا يجوز وطؤها بعقد النكاح إلا عند الضرورة بوجود الشرطين وما ثبت
حجم الخط: