فهرس الكتاب
الصفحة 498 من 915
فقال أبو ثور كاسمه ودعا عليه وقال: لا فرج الله عمن يقول بهذا القول. والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يقصد المروزى.
2 يلقب بت عبدالله بن فيروز.
حجم الخط: