الصفحة 500 من 915

ص -314- كان له في الاغتسال من الحيض. ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يحرم عليه وطأها فلم يكن له إجبارها على ذلك ويفارق هذا غسل الحيض لأن بقاءه محرم عليها وهاتان الروايتان أصل لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع لكنه يمنعه من كماله هل له إجبارها عليه أم لا على روايتين في ذلك: إحداهما له ذلك إذا كان عليها وسخ ودرن وأراد إجبارها على إزالته لأن النفس تعاف الإستمتاع مع وجوده. والثانية ليس له ذلك. وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر فإن طال الشعر واسترسل بحيث يستقذر ويمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته رواية واحدة وإن لم يخرج عن حد العادة لكنه طال قليلا وكانت النفس تعافه فعلى الروايتين. وكذلك الأظفار إن طالت وخرجت عن حد العادة فصار يستقبح منظرها ويتعذر الاستمتاع معها كان له إجبارها على إزالتها رواية واحدة وإن لم يخرج عن حد العادة لكن النفس تعافها فعلى الروايتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت