الصفحة 575 من 915

ص -15- فصل: تبعية السابى

الجهة الثالثة تبعية السابي: فإذا سبي الطفل منفردا عن أبويه حكم بإسلامه لأنه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه هذا مذهب الأئمة الأربعة وقال: صاحب المبهذب في الحكم بإسلامه وجهان .قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه. وقال: صاحب الروضة وشذ بهذا وليس بشيء والصواب المقطوع به في كتب المذهب الحكم بإسلامه قال: وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر به فلو سباه ذمي لم نحكم بإسلامه.

وللشافعية وجهان هذا أحدهما، والثاني نحكم بإسلامه لأنه من أهل الدار.

قالوا: والصحيح أنه لا يحكم بإسلامه لأن كونه من أهل دار الإسلام لا يؤثر فيه ولا في أولاده قالوا: وعلى هذا لو باعه الذمي لمسلم لا يحكم بإسلامه أيضا لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.

فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب احمد فيه طرق:

إحداها: أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما وإن سبي مع أحدهما تبع سابيه وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.

والثانية: أنه إن سبي منفردا تبع سابيه.

وإن سبي مع أحد أبويه ففيه روايتان:

إحداهما: يتبع سابيه.

والثانية: يتبع من سبي معه وهي طريقة القاضي وأبي البركات وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت