الصفحة 577 من 915

ص -17- بن حنبل عن الصبي الصغير وجد في بلاد الروم فلا يكون معهم من يرضعه قال: يحملونه معهم حتى يموت.

وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم وليس معهم أحد يرضعه أيخرج به أو لا يخرج به قال أبو عبد الله يخرج فإن مات مات وهو مع المسلمين وإن عاش عاش فإن الله يرزقه وهو من المسلمين.

قال الخلال: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله أربعة أنفس بخلاف ما قال: علي بن سعيد وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبد الله أول ثم رجع إلى أن يحمل ولا يترك وهو مسلم إن مات أو بقي وهو أشبه بقول أبي عبد الله ومذهبه لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه؟.

والذي اختار من قول أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة أن لا يترك وبالله التوفيق.

وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى أو يكون ههنا فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكم آخر أنا أبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى

وقال: المروذي قلت لأبي عبد الله فإن ماتوا يعني الصغار في أيدينا أي شيء يكون حكمهم قال: حكم الإسلام. قيل له غلام ابن سبع سنين أسر فرأى أنه لا يقتل وأن يجبر على الإسلام قال: وهكذا الجارية. قيل له يباع على أنه مسلم؟ قال: نعم.

وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبي الصغير وليس معه أبواه صلي عليه.

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى عليه.قال: نعم.

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله فإن سبي مولود وحده ما يكون قال: مسلما. وقال الفضل بن عبد الصمد سألت أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو يسبى فيموت أيصلى عليه فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه وإن كان وحده وقد أحرز صلي عليه قلت فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي قال: يصلى عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت