ص -163- بخلاف بيع المسلم المالك له من كافر فإنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك"1"
ذكر نصوص أحمد في هذا الباب
قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله أيباع السبي من أهل الذمة؟ قال: لا يروى فيه عن الحسن.
وقال: بكر بن محمد سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قال: لا يبتاعون من سبينا. قيل له: فيكون عبدا لنصراني فيشترى منه فيباع للنصراني؟ قال: نعم وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين للنصارى.
وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.
قال: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني قال: لا إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها.
وقال عبد الله: سمعت أبي يقول ليس لأهل الذمة أن يشتروا شيئا من سبينا يمنعون من ذلك لأنهم إذا صاروا إليهم نشؤوا على كفرهم.
ويقال: إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا.
وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية ولها ولد أيبيعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا قلت فإن باعها وحدها دون ولدها للنصراني؟ قال: لا يبيعها للنصراني ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا قلت لأبي فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض.
ويروى عن عمر أنه كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني
ويروى عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال في رواية حنبل: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا ولا يباع منهم وإن كان صغيرا لعله يسلم وهذا يدخله في دينه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 غالب هذه المسائل ل تنطبق على العصور الحالية إنما كانت أشياء موجودة في عصر المؤلف - رحمه الله -.