الصفحة 804 من 915

ص -163- بخلاف بيع المسلم المالك له من كافر فإنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك"1"

ذكر نصوص أحمد في هذا الباب

قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله أيباع السبي من أهل الذمة؟ قال: لا يروى فيه عن الحسن.

وقال: بكر بن محمد سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قال: لا يبتاعون من سبينا. قيل له: فيكون عبدا لنصراني فيشترى منه فيباع للنصراني؟ قال: نعم وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين للنصارى.

وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.

قال: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني قال: لا إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها.

وقال عبد الله: سمعت أبي يقول ليس لأهل الذمة أن يشتروا شيئا من سبينا يمنعون من ذلك لأنهم إذا صاروا إليهم نشؤوا على كفرهم.

ويقال: إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا.

وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية ولها ولد أيبيعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا قلت فإن باعها وحدها دون ولدها للنصراني؟ قال: لا يبيعها للنصراني ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا قلت لأبي فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض.

ويروى عن عمر أنه كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني

ويروى عن الحسن أنه كره ذلك.

وقال في رواية حنبل: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا ولا يباع منهم وإن كان صغيرا لعله يسلم وهذا يدخله في دينه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 غالب هذه المسائل ل تنطبق على العصور الحالية إنما كانت أشياء موجودة في عصر المؤلف - رحمه الله -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت