الصفحة 834 من 915

ص -192- فصل: صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله

قالوا:"ولا نعلم أولادنا القرآن"صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من أهله ولا يؤمن به بل هو كافر به فهذا ليس أهل أن يحفظه ولا يمكن منه.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فلهذا ينبغي أن يصان عن تلقينهم إياه.

فإن طلب أحد منهم أن يسمعه منهم فإن له أن يسمعه إياه إقامة للحجة عليهم ولعله أن يسلم.

الفصل الرابع: معاملتهم للمسلمين في الشركة وأمثالها

فصل: قالوا:"ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة"

وهذا لأن الذمي لا يتوقى مما يتوقى منه المسلم من العقود المحرمة والباطلة ولا يرون بيع الخمر والخنزير.

وقد قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني? قال: يشاركهم ولكن هو يلي البيع والشراء وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال.

ثم قال أبو عبد الله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} "1"وقال: إبراهيم بن هانىء سمعت أبا عبد الله قال: في شركة اليهودي والنصراني أكرهه لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء.

وقال أبو طالب والأثرم واللفظ له سألت أبا عبد الله عن شركة اليهودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 وما أجمل ما بأمرنا بت ديننا حتى مع المخالفين {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت