الصفحة 845 من 915

ص -202- بامرأة مسلمة قال: يقتل ليس على هذا صولحوا قيل له: فالمرأة؟ قال: إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد وإن كان استكرهها فلا شيء عليها. وكذلك قال: في رواية الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء.

قال الخلال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله قيل له فإن زنى اليهودي بمسلمة قال: يقتل عمر رضي الله عنه أتي بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله فالزنى أشد من نقض العهد.

وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة قال: يقتل أيضا قلت وإن كان عبدا قال: نعم.

أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبدالصمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن مجوسي فجر بمسلمة قال: يقتل، هذا قد نقض العهد قلت فإن كان من أهل الكتاب قال: يقتل أيضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة.

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال:ا حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله قال: قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض العهد قيل له ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه.

أخبرنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟ قال: يقتل فأعدت عليه قال: يقتل قلت إن الناس يقولون غير هذا قال: كيف يقولون؟ قلت: يقولون عليه الحد قال: لا ولكن يقتل قلت له في هذا شيء؟ قال: نعم عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله قلت: من يرويه؟ قال: خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا فحش بامرأة فتحللها فأمر به عمر فقتل وصلب قلت من ذكره؟ قال: إسماعيل بن علية.

حدثنا أبو بكر المروذي حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد بن زيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين من الشام وهي على حمار فألقى نفسه عليها فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه فانطلق إلى عمر يشكو عوفا فأتى عوف عمر فحدثه فأرسل إلى المرأة فسألها فصدقت عوفا فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت