والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا"."
قال:"ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" [1] .انتهى ملخصًا.
وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب [2] عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه"رفع اليدين في الصلاة" [3] بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
ورَوى فيه عن مجاهد قال:"ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم" [4] . وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك.
قال الإِمام النووي في"شرح المهذب" [5] :"قال صاحب"الحاوي" [6] -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده) ؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،"
(1) "فتح الباري" (2/ 283، 284) .
(2) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب.
(3) (ص 192) ، برقم (106) ، موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
(4) (ص 193) ، برقم (107) ، وإسناده صحح.
(6) انظر:"الحاوي" (2/ 124) .