فهرس الكتاب
الصفحة 105 من 3077
أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي: إنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك
حجم الخط:
أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي: إنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك