الصفحة 105 من 3077

أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي: إنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت