الصفحة 129 من 3077

ص -75- وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس. ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل.

وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الاغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلًا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه و الله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت