الصفحة 131 من 3077

ص -76- فلا إعادة عليه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بإعادة ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة و الله أعلم.

مسألة 46: في جماع الحائض يجوز أم لا؟

الجواب: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن وطئها وكانت حائضًا ففي الكفارة عليه نزاع مشهور وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ووطء النفساء كوطء الحيض حرام باتفاق الأئمة لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء و الله أعلم.

مسألة 47: في رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟

الجواب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة"وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت