الصفحة 132 من 3077

ص -77- الأئمة بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها وها عليه استبراء وعلى المشتري استبراءان أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين والله أعلم.

مسألة 48: في امرأة حامله رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم فهل يجوز لها الفطر أم لا؟

الجواب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه والله أعلم.

مسألة 49: في رجل يأتي زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام؟

الجواب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن"وقد قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت