الصفحة 146 من 3077

ص -86- تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذكى الحلال صيدًا أبيح للحلال دون المحرم فيكون حلالًا طاهرًا في حق هذا حرامًا نجسًا في حق هذا.

وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل: ما كان ذلك محظورًا فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالًا ولا طاهرًا كما لم يصر لحم الحيوان حلالًا طاهرًا بتذكية غير شرعية.

وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يُعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها و الله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت