الصفحة 147 من 3077

مسألة 58: في الضحايا: هل يجوز ذبحها في المسجد وهل تغسل الموتى وتدفن الأجنة فيها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز الاستنجاء في المسجد والغسل وإذا لم يجز فما جزاء من يفعله ولا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عنه وإِنْ أفتاه عالم سبّه! وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؟

الجواب: لا يجوز أن يذبح في المسجد لا ضحايا ولا غيرها وكيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه.

وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة فلا يجوز ولا يجوز الاستنجاء فيها وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء والأرجح أنه لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد فإن البصاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها فكيف بالمخاط.

ومن لم يأتمر بما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له لأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت