فهرس الكتاب
الصفحة 1802 من 3077
رجع فإنه لا شيء عليه وأختار له أن يطوف وهو طاهر وإن وطىء فحجه ماضٍ ولا شيء عليه"."
فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطًا وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسيًا لطهارته لا دم ولا غيره وأنه إذا وطىء بعد ذلك فحجه ماضٍ ولا شيء عليه كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر المشاهد
حجم الخط: