فهرس الكتاب
ص -7- نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد والتقدير على زيد ثم على أولاده ثم على ولد كل واحد بعد والده
وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه مستحقه لو كان متصفًا بصفة الاستحقاق كما يستحق ذلك أهل طبقاته وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في أمثال ذلك شرعًا وشرطًا وإذا كان هذا موجب استحقاق الولد وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد أيضًا وهو الأظهر أو لا يوجب حرمانه فيغير العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم و الله أعلم.
مسألة 3: وسئل رحمه الله عن وقف على أربعة أنفس: عمر وياقوتة وجهمة وعائشة: يجري عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل وعقب وإن سفل عاد ما كان جاريًا عليه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه ثم من بعده وإن سفل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفًا على إخوته الباقين ثم على أنسالهم وأعقابهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما فإذا لم يَبْقَ لهؤلاء الأخوة الموقوف عليهم نسل ولا عقب أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحد منهم عاد ذلك وقفًا على الأسارى ثم على الفقراء ثم توفي عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن عائشة ابنة إسماعيل بن أبي يعلى ثم توفيت عائشة عن غير نسل ولا عقب ولم يبق من ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبي يعلى وكلاهما من ذرية جهمة فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها هل ينتقل إلى أختها رقيه أو إليها أو إلى ابنة عمها صفية
الجواب: الحمد لله إن هذا النصيب الذي كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتي العم المذكورتين ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها لأن الواقف ذكر أن