فهرس الكتاب
ص -51- موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر ولم توص لأبيها وجدتها بشيء فهل تصح هذه الوصية
الجواب: الحمد لله: أما الوصية للعم صحيحة لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث وللجدة السدس وللأب الباقي وهو الثلث.
مسألة 48: وسئل رحمه الله تعالى: عن وصي على أولاد أخيه وتوفي وخلَّف أولادًا وضعوا أيديهم على موجود والدهم فهل يلزم أولاد الوصي المتوفي الخروج عن ذلك والدعوى عليهم
الجواب: الحمد لله إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطًا بمال الرجل فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى العرف المطرد.
مسألة 49: وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب فهل يجب له على ذلك أجرة
الجواب: الحمد لله إن كان وصيًا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته وإن كان مُكرَهًا على هذا العمل فله أجرة مثله وإن عمل متبرعًا فلا شيء له من الأجرة بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجره نزاع والأظهر الوجوب.
مسألة 50: وسئل رحمه الله: عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء: من حج وقراءة وصدقة فهل تنفذ الوصية
الجواب: الحمد لله رب العالمين: إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة لله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها وإن كان في مرض الموت وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفًا فإن أجازه الورثة جاز وإلا بطل