فهرس الكتاب
ص -52- وإن وصت بشيء في غير طاعة الله لم تنفذ وصيتها.
مسألة 51: سئل رحمه الله: عن وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل يعطي الأطفال نفقة والذي يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صَدَاقَها: فهل يجوز أن تُأكِل الأطفال ووالدتهم ومَنْ يخدمهم جميع المال
الجواب: الحمد لله. أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم ويكون خبزهم جيمعًا وطبخهم جميعًا إذا كان ذلك مصلحة لليتامى فإنّ الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} البقرة: 220 وأمّا الحمل فإن أخرت فلا كلام وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطًا وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى على ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: لا نفقة لها ولا سكنى وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول والثاني: لها النفقة والسكنى وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة والثالث: لها السكنى دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول.
مسألة 52: وسئل: عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشتري الحكر الذي للوقف فتعذر مشتراه لأن الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي