الصفحة 1910 من 3077

ص -54- سنين وقد ربح فيه فائدة من وجه حِل فهل يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئًا أو هي لليتيم خاصة

الجواب: الحمد لله. الربح كله لليتيم لكن إن كان الوصي فقيرًا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.

مسألة 55: وسئل عمن ولي على مال يتامى وهو قاصر فما الحكم في ولايته وأجرته الجواب: لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويًا خبيرًا بما ولي عليه أمينًا عليه والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى عملًا يستحق أجرة مثله كالعمل في سائر العقود الفاسدة.

مسألة 56: فيمن عنده يتيم وله مال تحت يده وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة أو شراء عقار مما يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم

الجواب: الحمد لله. نعم يجوز له ذلك بل ينبغي له ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيًا وإن كان غير وصي وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك وإن كان في استئذانه إضاعة المال مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقًا أو جاهلًا أو عاجزًا أو لا يحفظ مال اليتامى حفظة المستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.

مسألة 57: فيمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمينًا عليه وله النصف ولك منهما الربع فخسر المال وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت الشركة بعد تأبير الثمرة وأفتى بعضهم بفسادها وإن على العامل وولي اليتيم ضمان ما صرف من ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت