الصفحة 1913 من 3077

ص -57- من الأم فلا ميراث لهما وهذا باتفاق المسلمين لكن ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسم أن يعطوا منه كما قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} النساء: 8.

مسألة 64: في امرأة توفيت وخَلّفَت بنتين وزوجًا ووالدة وثلاثة إخوة ورجال وأختًا.

الجواب: الحمد لله تقسم تركتها على ثلاثة عشرة سهمًا للبنتين ثمانية أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخوة وإذا وصت لوارث لم يجز إلا بإجازة الورثة وإن كانت وصت لغير وارث بالثلث فما دونه بعد ذلك و الله أعلم.

مسألة 65: وسئل: عن امرأة توفيت: وخلفت زوجًا وابنتين ووالدتها وأختين أشقاء: فهل ترث الأخوات

الجواب: الحمد لله يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان أصلهما من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهنّ مع البنات لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة.

مسألة 66: وسئل: عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم وتركت بنتًا ثم توفي ابن العم المذكور وترك ولدين فبقي الولدان وبنت بنت العم المتوفية ثم توفيت البنت وتركت أولاد عم فيمن يستحق الميراث أولاد ابن العم من الأم أم أولاد عمها

الجواب: الحمد لله. مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل كما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور فتنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريبًا أو بعيدًا ولا يعتبر القرب إلى الوارث ثم اتحدت الجهة فإن أولاد العم لهم ثلثا المال وأولاد ابن عم الأم ثلث المال فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى الأم وإذا وجد أم مع أب أو مع جد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت