فهرس الكتاب
ص -58- كان للأم الثلث والباقي له و الله أعلم.
مسألة 67: في امرأة توفيت وخلفت زوجًا وبنتًا وأما وأختًا من أم
الجواب: الحمد لله. هذه الفريضة تقسم على أحد عشر سهمًا للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول مَنْ يقول بالرد كقول أبي حنيفة وأحمد ومَنْ لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم اثني عشر سهمًا للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة والباقي لبيت المال.
مسألة 68: وسئل: عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وإن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود
الجواب: الحمد لله. الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكن للابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثاني خَلَّف أختيه وأمه وابن عمه والحمل فإن كان موجودًا عند موت أحدهما ورثا منه: لأنه أخوة من أمه وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا وهذا كما أمر بذلك علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- فإنّه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودًا وقت الموت وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه لكن مَنْ أراد مِن الورثة أن يعطي حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث و الله أعلم.
مسألة 69: في رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صَدَاقًا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئًا إلا عندنا هذه عادة وسُمعة والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال