الصفحة 1915 من 3077

ص -59- الجواب: الحمد لله. إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به بل يجب لها ما اتفقا عليه.

مسألة 70: وسئل رحمه الله: عن رجل توفي: وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث

الجواب: الحمد لله للأخت النصف والباقي للعم وذلك باتفاق المسلمين.

مسألة 71: وسئل رحمه الله عن قوله:

ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحُللا

فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعجوبة مثلا

في البطن من جنين دام يشكركم فأخّروا القسم حتى تعرفوا الحملا

فإن يكن ذكرًا لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فَضُلا

بالنصف حقًا يقينًا ليس ينكره من كان يعرف فرض الله لا زللا

إني ذكرت لكم أمري بلا كذب فلا أقول لكم جهلًا ولا مثلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت