الصفحة 1916 من 3077

الجواب: الحمد لله: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث فإن كان الحمل ذكرًا فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة وأما إن كان الحمل من أم الميت: فهكذا ر في أحد قولي العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرًا يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه.

مسألة 72: وسئل: عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه: فما الحكم

الجواب: الحمد لله إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لأخيه من أمه باتفاق الأئمة بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة وإلا فهو مردود على البنتين أو لبيت المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت