الصفحة 1919 من 3077

ص -61- سنة بطاعة الله ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار وإن العبد ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يختم له بخير فيعدل في وصيته فيدخل الجنة"ثم قرأ هذه الآية {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} النساء: 13 ومَن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك فكل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان ومَنْ لقنّها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق مردود الشهادة وأمّا إنْ كانت صادقة فهي محسنة في ذلك مطيعة لله ولرسوله هي ومَنْ أعانها على ذلك لأجل الله تعالى. وأما في ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لأن التهمة فيه ظاهرة ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض فصار محجورًا عليه في حقهم ليس له أن يتبرع لأحدهم بالإجماع ومن العلماء من يَقْبَل الإقرار كالشافعي بناء على حُسن الظن بالمسلم وإنه عند الموت لا يكذب ولا يظلم والواجب على مَن عرف حقيقة الأمر في هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على البر والتقوى لا يعاونون على الإثم والعدوان وينبغي التكشف عن مثل هذه القضية فإنْ وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عُمل به وإن ظهر شواهد لديه أبطل فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقربة وشواهد الكذب بينات يعلم مِن بعضها أنها تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث فإن ظهر شواهد أحد الجانبين يرجح ذلك الجانب و الله أعلم."

مسألة 76: وسئل رحمه الله: عن رجل توفي: وخلف أخًا له وأختين شقيقين وبنتين وزوجة

الجواب: الحمد لله. للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي وهو خمسة قراريط: بين الأخ والأخت أثلاثًا فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنتٍ ثمانية قراريط وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثان.

مسألة 77: وسئل: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وأمًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأخًا وأختًا لأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت