فهرس الكتاب
ص -62- الجواب: الحمد لله. المسألة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها: للزوج النصف وللأم السدس سهم وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ولولدي الأم الثلث سهمان فالمجموع عشرة أسهم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.
مسألة 78: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث فهل للوصي أن يُنفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها
الجواب: الحمد لله. يعطي الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز وإلا بطل وابن الأخت يرث المال كله عند مَنْ يقول بتوريث ذوي الأرحام وهو الوارث في هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعي وهو قول في مذهب مالك إذا فَسُد بيت المال و الله أعلم.
مسألة 79: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل مات وخَلّفْ بنتًا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله ابن عم راجل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه: فمن يأخذ المال ومَنْ يكون ولي البنت
الجواب: الحمد لله. أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ وأمّا حضانة الجارية فهي لبنت العم دون العم من الأم ودون ابن العم الذي ليس بمحرم وله الولاية على المال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه.
مسألة 80: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجًا وابن أخت
الجواب: للزوج النصف وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات وأصل هذه المسألة: تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذي لا فرض لهم لا تعصيب فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن مَنْ