الصفحة 1921 من 3077

ص -63- لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة والثوري واسحق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقي لذوي الأرحام {عْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الأنفال: 75 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه".

مسألة 81: سئل رحمه الله عمّن أشهد على نفسه وهو في صحة من عقله وبدنه أن وارثي هذا لم يرثني غيره فهل يجوز ذلك ولمن يكون الإرث بعده

الجواب: الحمد لله. هذه الشهادة لا تقبل بل إن كان ورث ورثًا في الشرع ورثه شاء أم أبى وإن لم يكن وارثًا في الشرع لم يرث وليس لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يغير دين الله ولو فعل ذلك كرهًا كان فاسقًا من أهل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من قطع ميراثًا قطع الله ميراثه من الجنة".

مسألة 82: وسئل -رحمه الله-: عن رجل توفي: وخلف أخًا له وأختين شقيقين وبنتين وزوجة وخلف موجودًا وكان الأخ المذكور غائبًا فما تكون القسمة

الجواب: الحمد لله. للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأخوة خمسة قراريط: بين الأخ والأخت أثلاثًا فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثا قيراط.

مسألة 83: وسئل رحمه الله: عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث: فهل يقع هذا الطلاق وما الذي يجب لها في تركته

الجواب: الحمد لله هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثًا ورثته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لما طلق عبدالرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثًا في مرض موته فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت