الصفحة 1925 من 3077

ص -65- مسألة 86: وسئل: عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها ولزوجها ولأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدًا ذكرًا وبعد ذلك توفيت فهل يبطل حكم الوصية

الجواب: الحمد لله. أمّا ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة لأنه وارث وأمّا الأخ فالوصية له صحيحة لأنه مع الولد ليس بوارث وإن كان عند الوصية وارثًا فينظر ما وصت به للأخ والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها.

مسألة 87: وسئل: عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن: فما يستحق كل واحد من الميراث

الجواب: الحمد لله للزوج الربع وللجدة السدس وللابن الباقي ولا شيء للأخوة باتفاق الأئمة.

مسألة 88: وسئل عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة وقد أخذ أبوها القماش ولم يعط الورثة شيئًا.

الجواب: الحمد لله. لا يقبل منه ذلك بل ما كان في يدها من المال فهو لها ينتقل إلى ورثتها وإن كان هو اشتراه وجهزّها به على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس له الرجوع بعد موتها.

مسألة 89: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت خلّفت زوجًا وأبوين وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة فهل للزوج ميراث منها

الجواب: الحمد لله ما خلفته هذه المرأة: فلزوجها نصفه ولأبيها الثلث والباقي للأم وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.

مسألة 90: وسئل رحمه الله: عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقها ثم بعد مدة وطئ الجارية فولدت ابنًا وولدت زوجته بنتًا وتوفي: فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت