فهرس الكتاب
ص -66- الجواب: الحمد لله إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنا ولا يرث هذا الواطئ ولا يرثه الواطئ في مذهب الأئمة الأربعة و الله أعلم.
مسألة 91: وسئل رحمه الله: عن رجل: خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ثم مات الثالث: وخلف أمه وابنًا له فما يحصل للأم من تركته
الجواب: الحمد لله للزوجة من تركة الميت الأول الثمن والباقي للأخوة الذين هم أولاد الميت ثم الأخ الأول: لأمه سدس تركته والباقي لأخويه والأخ الثاني: لأمه ثلث تركته والباقي لأخيه والأخ الثالث: لأمه سدس التركة والباقي لابنه.
مسألة 92: وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة ماتت: عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدوا على أن نصيبي وهو ستة لأبوي زوجتي وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فما خص كل واحد منهم
الجواب: الحمد لله. إذا كان قد ملّكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقي ثمانية عشر سهمًا: للأبوين ثمانية أسهم وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهمًا ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهمًا كما يرد الفاضل عن ذوي السهام بينهم عند من يقول بالرد فإنّ نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم.
مسألة 93: وسئل عن رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكريمته ثم ماتت كريمته فأراد والده أن يزوجه فقال: ما أزوجك حتى تملكني ما ورثته عن والدتك فملكه ذلك وتصدق عليه بالربع بشهود ثم بعد ذلك مرض والده مرضًا غَيب عقله فرجع فيما تصدق به على ولده وأوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كتاب الوقف مرتين فهل له أن يخصص أولاده ويُخرِج ولده من جميع إرث والدته.
الجواب: الحمد لله. إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئًا عوضًا عما أخذه له فليس له