فهرس الكتاب
ص -67- أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففي رجوعه عليه قولان للعلماء: أحدهما: لا يرجع والثاني: يرجع عند مالك والشافعي وأحمد ومتى رجع وعقله غائب أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقدًا لم يصح رجوعه ولا وقفه إذا كان مُغيبًا عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء.
مسألة 94: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين: أنثى وذكر ثم بعد وفاتها توفي والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته.
الجواب: الحمد لله. للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباقي للولدين أثلاثًا ثم ما تركه الأب فلجدته سدسه ولأبيه الباقي ولا شيء لأخته ولا جده بل كلاهما يسقط بالأب.
مسألة 95: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن امرأة توفي زوجها وخلف أولادًا
الجواب: الحمد لله. للزوجة الصَدَاق والباقي في ذمته حكمها فيه حكم سائر الغرماء وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد.
مسألة 96: وسئل: عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة بنتًا وأخًا من أمها وابن عم فما يخص كل واحد
الجواب: الحمد لله. للبنت النصف ولابن العم الباقي ولا شيء للأخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له والبنت تُسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة و الله أعلم.
مسألة 97: وسئل: عن رجل خلف شيئًا من الدنيا تقاسمه أولاده وأعطوا أمهم كتابها وثمنها وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئًا يجيء ثلث الوراثة فقالوا من أين لك هذا المال فقالت: لما كان أبوكم مريضًا طلبت منه شيئًا فأعطاني ثلث ماله فأخذوا المال من أمهم وقالوا: ما أعطاكي أبونا شيئًا فهل يجب رد المال إليها
الجواب: ما أعطى المريض في مرض الموت لوارثه فإنه لا ينفذ إلا بإجازة