الصفحة 1955 من 3077

ص -86- هو المزوج لها بطريق الولاية عليها لا بطريق الوكالة للولي فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدًا على العقد وإنْ زوّجها الولي بدون إذنها فهو نكاح الفضولي وهو موقوف على إذنها عند أبي حنيفة ومالك وهو باطل مردود عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه.

مسألة 127: وسئل رحمه الله في مريض تزوج في مرضه فهل يصح العقد

الجواب: الحمد لله. نكاح المريض صحيح ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.

مسألة 128: وسئل عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم وإذا صح هل يكره

الجواب: الحمد لله. نعم. يصح النكاح والحال هذه وإن العدالة المشترطة في شاهدي النكاح إنّما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق وإذا كانا في الباطن فاسقينْ وذلك غير ظاهر بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قول العلماء في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك. وقد علم أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر ومَنْ الفقهاء من قال: يشترط أن يكونا مبرزي العدالة فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر فعلى التقديريْن ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فُساقًا و الله أعلم.

مسألة 129: وسئل عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا وهل يصح النكاح أو لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت