الصفحة 1959 من 3077

ص -89- أحدهما: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثاني: لا يجوز وهو مذهب مالك وفي مذهب أحمد القولان.

مسألة 131: وسئل عن رجل له جارية تزني فهل يحل له وطؤها

الجواب: الحمد لله. إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا فإن {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} النور 3 عقدًا ووطئًا ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثًا و الله أعلم.

مسألة 132: وسئل في رجل له جارية تائبة وتصلي وتصوم فأي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها

الجواب: الحمد لله. إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها أما بأن يطأها وإما بأن يزوجها لمن يطأها ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها و الله أعلم.

مسألة 133: وسئل عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها فهل يلزمه الطلاق إذا وكّل رجلًا في زواجها لذلك الرجل

الجواب: الحمد لله. متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حَنث لكن إذا كان الخاطب كفؤًا فله أن يزوجها الولي الأبعد مثل ابنه أو أبيه أو أخيه أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق فإنه عاضل ولا يحتاج إلى أذنه ولا حنث عليه إذا زُوجت على هذا الوجه.

مسألة 134: وسئل عن رجل ينكح زوجته في دبرها

الجواب: الحمد لله. وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن"وقد قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: 223 والحرث هو موضع الولد فإن الحرث محل الغرس والزرع. وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت