الصفحة 2280 من 3077

ص -286- باب حد الزنا والقذف وغير ذلك

مسألة 412: سئل عن إثم المعصية وحد الزنا: هل تزاد في الأيام المباركة أم لا

الجواب: الحمد لله: نعم المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان

مسألة 413: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما يجب على من وطئ زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء

الجواب: الحمد لله رب العالمين الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم فان الله قال في متابه {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: 223

وقد ثبت في"الصحيح": أن اليهود كانوا يقولون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: 223 والحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر فأتوا حرثكم وهو موضع الولد أنى شئتم أي من أين شئتم من قبلها وعن يمينها وعن شمالها ف الله تعالى سمّى النساء حرثًا وأنما رخص في إتيان الحروث والحرث إنما يكون في الفرج وقد جاء في غير أثر أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال:"إنه الله لا يستحي من الخلق لا تأتوا النساء في حشوشهن"والحش: هو الدبر وهو موضع القذر و الله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغُلظة وأيضًا فهذا من جنس اللواط ومذهب أبي حنيفة واصحاب الأصحابه أن ذلك حرام لانزاع بينهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت