فهرس الكتاب
ص -291- جلدة إن كان القاذف حرًا وأربعون إن كان رقيقًا عند الأئمة الأربعة
مسألة 222: سئل عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة وفي رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه
الجواب: الحمد لله أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجمًا بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين لما في"السنن"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة وهذا معنى ما روي: أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة
وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقًا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل: أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح
مسألة 223: سئل فيمن قذف رجلًا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه فما يجب على القاذف
الجواب: الحمد لله: إذا كان الأمر على ما ذكر فإنّه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله إذا طلب المقذوف ذلك
مسألة 224: سئل عن رجل قال لرجل: أنت فاسق شارب الخمر ومنعه من أجرة ملكه الذي يملك إنتفاعه شرعًا
الجواب إذا كان المقذوف محصنًا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذبًا فعليه أن يُعزر على ذلك وأمّا ضربه وحبسه إذا كان ظالمًا فإنه يفعل به كما فعل وما عطله عليه من المنفعة ضَمنه
مسألة 225: سئل عن رجلين تنازعا في سَبِّ أبي بكر أحدهما يقول: يتوب