فهرس الكتاب
ص -290- فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولي ولاية أصلًا ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب فإنْ تاب وإلا قتُل وكان مرتدًا لا ترثه ورثته المسلمون وإن كان جاهلًا بالتحريم عُرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإنّ هذا من المحرمات المجمع عليها
مسألة 419: سئل عن رجل يسفه على والديه: فما يجب عليه
الجواب: الحمد لله إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنّه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في"الصحيحين"أنه قال:"مِن الكبائر أن يَسب الرجل والديه"قالوا: وكيف يسب الرجل والديه قال:"يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه"فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا سب هو أباه مباشرة فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالديْن الذي قرن الله حقهما بحقه حيث قال: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} وقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} الإسراء: 23 فكيف بسبهما!
مسألة 420: سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني فهل يجوز للولد المذكور ان يتزوج بها أم لا
الجواب: الحمد لله هذا حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وفي القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافعي
مسألة 421: سئل عن رجل قذف رجلًا وقال له: أنت علق ولد زنا: فما الذي يجب عليه
الجواب: الحمد لله: إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت علق وكان ذلك الرجل حرًا مسلمًا لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون