الصفحة 2347 من 3077

ص -329- بالعدل والاعتبار وهذا هو القياس الشرعي وهو التسوية بين المتماثلين فلا يفرق الله ورسوله بين شراب مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا بل يسوي بينهما وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما حرُم القليل منهما فإن القليل يدعو إلى الكثير وأنه سبحانه أمر باجتناب الخمر ولهذا يؤمر بإراقتها ويحرم اقتناؤها وحكم بنجاستها وأمر بجلد شاربها كل ذلك حسمًا لمادة الفساد فكيف يبيح القليل من الأشربة المسكرة !! و الله أعلم

مسألة 509: سئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد كثرت منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين وقد كثرت أموالهم من ذلك وقد شرط عليهم سلطان المسلمين أنهم لا يبيعونها للمسلمين ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب فماذا يستحقون من العقوبة وهل للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التي اكتسبوها من بيع الخمر أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت