فهرس الكتاب
ص -52- الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. و الله أعلم.
مسألة 20: مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهرًا هل يجوز ذلك ومن ترك الختان كيف حكمه؟
الجواب: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقد اختتن إبراهيم الخليل -عليه السلام- بعد الثمانين من عمره. ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف. و الله أعلم.
مسألة 21: في الختان متى يكون؟
الجواب: أما الختان فمتى شاء اختتن لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون. وأما الختان في السابع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحق في السابع. وقيل: يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبيه بهم. وهذا مذهب مالك و الله أعلم.