فهرس الكتاب
الصفحة 94 من 3077
صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث: يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب. وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذورًا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ومن فعل
حجم الخط: