فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 229

ص -135- وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كما تقدم قال الإمام أحمد لا تحيف خافضة المرأة لأن عمر قال لختانه ابقي منه شيئا إذا خفضت

وذكر الإمام أحمد عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ختانه تختن فقال"إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل"والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله أعلم

الفصل العاشر في حكم جناية الخاتن وسراية الختان

قال الله تعالى { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } التوبة 91 وفي السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن"أما جناية يد الخاتن فمضمونه عليه أو على عاقلته كجناية غيره فإن زادت على ثلث الدية كانت على العاقلة وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله وأما ما تلف بالسراية فإن لم يكن من أهل العلم بصناعته ولم يعرف بالحذق فيها فإنه يضمنها لأنها سراية جرح لم يجز الإقدام عليه فهي كسراية الجناية مضمونة واختلفوا فيما عداها فقال أحمد ومالك لا تضمن سراية مأذون فيه حدا كان أو تأديبا مقدرا كان أو غير مقدر لأنها سراية مأذون فيه فلم يضمن كسراية استيفاء منفعة النكاح وإزالة البكارة وسراية الفصد والحجامة والختان وبط الدمل وقطع السلعة المأذون فيه لحاذق لم يتعد وقال الشافعي لا يضمن سراية المقدر حدا كان أو قصاصا ويضمن سراية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت