فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 229

ص -187- وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي ليس ذلك عليها قال الله تعالى { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } وقال { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } فأمر بها عثمان أن ترد فوجدها قد رجمت

وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال تعالى { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا } انتهى كلامه

وقال الله تعالى { اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ } الرعد 8

قال ابن عباس { وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ } ما تنقص عن تسعة أشهر { وَمَا تَزْدَادُ } وما تزيد عليها ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد ابن جبير وقال مجاهد أيضا إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانا من الولد وما تزداد قال إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماما لما نقص من ولدها وقال أيضا الغيض ما رأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد والزيادة ما زاد على التسمة أشهر وهو تمام النقصان

وقال الحسن ما تغيض الأرحام ما كان من سقط وما تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر وقال عكرمة تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل فكل يوم رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام طاهرا فما حاضت يوما إلا ازدادت في الحمل يوما

وقال قتادة الغيض السقط وما تزداد فوق التسعة أشهر

وقال سعيد بن جبير إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد فهو نقصان في غذاء الولد وزيادة في الحمل تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعولهما محذوف وهو العائد على ما الموصولة والغيض النقصان ومنه { وَغِيضَ الْمَاءُ } ( هود 44 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت