فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 229

ص -93- الفصل الرابع في جواز تكنية المولود بأبي فلان

في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير نغير كان يلعب به قال الراوي أظنه كان فطيما وكان أنس يكنى قبل أن يولد له يأبي حمزة وأبو هريرة كان يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تكنى بأم عبد الله وهو عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر هذا هو الصحيح لا الحديث الذي روي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناها به فإنه حديث لا يصح

ويجوز تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر ولا لعمر ابن اسمه حفص ولا لأبي ذر ابن المنذر ابن اسمه ذر ولا لخالد ابن اسمه سليمان وكان يكنى أبا سليمان وكذلك أبو سلمة وهو أكثر من أن يحصى فلا يلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يكنى باسم ذلك الولد والله أعلم

والتكنية نوع تكثير وتفخيم للمكنى وإكرام له كما قال

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوأة اللقب

الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم

هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت