الصفحة 371 من 452

ص -352- منها إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده

ومثل أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها

ومثل أمره لعبد الله بإن عمر أن يحرق الثوبين المعصفرين

ومثل أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم فدل ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر

ومثل هدمه مسجد الضرار

ومثل تحريق متاع الغال

ومثل حرمان السلب الذي اساء على نائبه

ومثل إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر

ومثل إضعافه الغرم على كاتم الضالة

ومثل أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى

ومثل أمره لابس خاتم الذهب بطرحه فلم يعرض له أحد

ومثل تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته في أليم

ومثل قطع نخيل اليهود إغاظة لهم

ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر

ومثل تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت