الصفحة 120 من 452

الطرق الحكمية

فصل شهادة النساء منفردات

فصل شهادة النساء منفردات

ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف

قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أبي لبيد أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر وشهد عليه أربع نسوة ففرق بينهما عمر حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء في النكاح

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق وإنما رواه أبو لبيد ولم يدرك عمر

وقد قال بعض الناس تجوز شهادةالنساء في الحدود

فالأقوال ثلاثة أرجحها أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت