الصفحة 121 من 452

ص -110- قال الأثرم قلت لأبي عبد الله شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال نعم

وقال علي سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال نعم

وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ومحمد بن الحسن وأبي طالب وابن منصور ومهنا وحرب واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا وقال هو حجة في شهادة العبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادتها وهي أمة

وقال أبو الحارث سألت أحمد عن شهادة القابلة فقال هو موضع لا يحضره الرجال ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثا فهو أجود

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ قال كلما كثر كان أعجب إلينا ثلاث أو أربع

وقال سندي سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال فقال يجوز إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال

وقال مهنا سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال لا تجوز شهادتها وحدها

وقال لي أحمد بن حنبل قال أبو حنيفة تجوز شهادة القابلة وحدها وإن كانت يهودية أو نصرانية فسألت أحمد فقلت هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة فكيف أقول يهودية؟

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال هل يكتفى فيه بواحدة أم لابد من اثنتين؟ وكذلك الولادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت