الصفحة 122 من 452

ص -111- وقال أحمد بن القاسم سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة والاستهلال هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان أكثر وليست الواحدة مثل الثنتين

وقد قال عطاء أربع ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا إذا كان في أمر النساء فيما لا يجوز أن يراه الرجال

وقال أحمد بن أبي عبيدة إن أبا عبد الله قيل له فالشهادة على الاستهلال؟ قال أحب أن يكون امرأتين

وقال حرب سئل أحمد قيل له فالشهادة على الاستهلال؟ قال لا إلا أن تكون امرأتين وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة حتى تكون امرأتين

وقال أبو طالب قلت لأحمد ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال؟ فقال تقبل شهادتها وهذه ضرورة قال ويقبل قول المرأة الواحدة

وقال هارون الحمال سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها فقيل له إذا كانت مرضية؟ فقال لا يكون إلا هكذا

وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال قال وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة فإن كان أكثر فهو أحب إلي

وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت