ص -379- وفي الصحيحين أيضا عن عائشة"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه"
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين"أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا"
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف"وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها"
وفي رواية أحمد"إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها"وفيه أيضا"أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لواحد منهما بينة فقال استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها"
وفي الصحيحين عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار"