الصفحة 408 من 452

ص -388- سألت أحمد عن حديث الحسن قال"حدثني عمران بن حصين"قال ليس بصحيح على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران

قال الخلال أنبأنا أبوبكر المروذي حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الطحاوي عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد"أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة"

قال المروذي قال أحمد ما ظننا أن أحدا حدث بهذا إلا هشيم قال أبو عبد الله أبو زيد هذا رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كتبناه عن هشيم وقال إليه أذهب قال أحمد حدثنا شريح بن نعمان حدثنا هشيم قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

فصل

ومن مواضع القرعة إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي فقال أحمد في رواية الميموني إن مات قبل أن يقرع بينهن يقوم وليه في هذا مقامه يقرع بينهن فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته

وقال أبوبكر بن محمد عن أبيه سألت أبا عبد الله عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته ثم مات المولى ولم يدر الورثة أيهما أعتق قال يقرع بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت