الصفحة 443 من 452

ص -423- فصل

قال أبو داود رأيت رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقال يجتمع أهل المسجد فينظر من يختارون فقال لا ولكن يقترعان فمن اصابته القرعة أذن كذلك فعل سعد بن أبي وقاص

قلت وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين الجيران

فإن قيل فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك

قيل لا بل يقدم فيها من يختار الجيران فإن القرعة تصيب من يكرهونه ويركه أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون

قال أبو طالب نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله رحمه الله فقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه فأنا أذهب إلى القرعة أقرعا

قلت وفي المسألة قول آخر وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم

قال الخلال أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال وجدت في كتابي عن طلق بن عمار عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن ابن عمر"أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان فقضى لأحدهم بالفجر وقضى للثاني بالظهر والعصر وقضى للثالث بالمغرب والعشاء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت